ما عدد المساكين الواجب إطعامهم في كفارة اليمين، وهل يجوز الإطعام بدلًا من الصوم مع القدرة عليه، وماذا يجب على من حنث بأيمان كثيرة في السابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين تكون على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا يجوز للحانث أن يكفر بالصوم مع القدرة على الأمور الثلاثة الأولى. وإذا تكررت الأيمان وحنث فيها، ولم يكفّر عنها، فعليه في كل يمين كفارة مستقلة، إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس، فعليه كفارة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45268