العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض تزويج الأخت من رجل اعتاد مجامعة النساء في الدبر، وهل يجوز إقناع الأهل بذلك عن طريق الكذب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم إتيان الزوجة في دبرها، وصاحب هذا الفعل ملعون. وإفشاء المعصية مجاهرة محرمة. ومَن لم يتب من هذا الفعل لا يصلح زوجاً للأخت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". وينبغي إقناع الوالدين بعدم صلاحية الخاطب بالتلميح، مع عدم جواز الكذب، وإن لم يقتنعا جاز التصريح للأب. ولا يجوز الهرب بالأخت وتزويجها؛ فالأب وليها. كما لا يجوز الجلوس مع طليقة الرجل وسؤالها عن سبب طلاقها، ومناقشة أسرار الفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". ويجب من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي