هل يُعدّ دفع عربون لحجز أشرطة إسلامية غير متوفرة حاليًا من باب بيع ما ليس عند البائع؟
إذا تم ضبط صفات الأشرطة ونوعيتها والمادة المسجلة عليها بدقة، وسُلِّم الثمن كاملاً في مجلس العقد، جاز بيعها قبل امتلاكها، لأنه يدخل في باب السلم. أما إذا لم تُحدَّد صفاتها بدقة ترفع الجهالة، أو لم يُسلَّم الثمن في مجلس العقد، فلا يجوز بيعها؛ لأنه حينئذ من بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64022