هل يجوز إتمام بيع أشرطة التسجيل لمشترٍ سيستخدمها في الكنيسة، وماذا يجب فعله حيال ذلك، وهل يجوز بيع الأشرطة والهوائيات والصحون بشكل عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع أشرطة لمن يسجل عليها موادًا تتعلق بالكنيسة وعقائدها؛ لما في ذلك من الإعانة على الشرك. وإذا علم البائع أن المشتري سيستخدم المبيع في هذا العمل المحرم، فإنه يحرم عليه بيعه له، ويجب عليه فسخ البيع إن استطاع. فإن تعذر الرجوع في البيع، فالثمن لا يحل للبائع، ويصرف في مصالح المسلمين العامة، لأنه ثمن منفعة محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75550
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي