العودة إلى البحث
السؤال

هل أوقات كراهة الصلاة لا تنطبق على مكة، أي بعد الفجر حتى ارتفاع الشمس قيد رمح وقبل الظهر وبعد العصر حتى الغروب؟ وهل يمكن أداء النوافل في هذه الأوقات في مكة كلها أم في المسجد الحرام فقط؟ وهل صحيح أن الشافعية استثنوا مكة من أوقات الكراهة، وما دليلهم على ذلك إذا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في جواز بمكة في أوقات النهي، فذهب الشافعية إلى الجواز مستدلين بحديث جبير بن مطعم: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". بينما خالفهم وحملوا على ركعتي خاصة، ورأوا أن عموم الأحاديث يقتضي المنع في مكة وغيرها. الأول عند الشافعية هو عدم كراهة الصلاة بمكة في هذه الأوقات سواء كانت صلاة طواف أو غيرها، وأن ذلك يشمل مكة وجميع الحرم. ويُرجّح مذهب الجمهور في هذه المسألة لعموم النهي وضعف الأحاديث التي استدل بها الشافعية على التعميم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي