كيف تُحسب زكاة العملات الرقمية كالبتكوين، خاصة وأن قيمتها تتذبذب باستمرار ولا تستقر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العملات الرقمية لها حكم النقود الورقية في وجوب وجريان فيها. يجب إخراج الزكاة عليها إذا بلغت بنفسها أو بانضمامها إلى نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليها ، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، ويقدر النصاب بما يعادل 595 جرامًا من الفضة. يجوز إخراج الزكاة من العملات الرقمية نفسها أو من قيمتها بالنقود الورقية أو الذهب أو الفضة يوم الزكاة. يختلف حول هذه العملات بحسب طريقة الحصول عليها: فمن ملكها بهبة أو تعدين فالحول من حين الملك، وإن اشتراها بنصاب من النقود أو عروض التجارة فالحول من حين ملك النقود أو العروض، وإن اشتراها بنقود لا تبلغ نصابًا فالحول يبدأ من حين بلوغها النصاب. تزكى العملة مع ربحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29726
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29726
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي