هل تجب الزكاة على العملات المشفرة المشتراة للتخزين وليس للتداول، مع إمكانية بيعها مستقبلاً؟
العملات المشفرة هي نقود رقمية تصدر في صورة بيانات إلكترونية. إذا حازت القبول العام والثقة كوسيط للتداول، فهي في حكم النقود الورقية وتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا، كما نص الإمام مالك على أن كل ما يرتضيه الناس نقداً، يأخذ حكم الذهب والفضة. يرى الشيخ عبد الرحمن البراك جواز التعامل بها، وأن المفاسد لا تلزم جميع صور المعاملات، وتشبه الشيكات المعتمدة، وتجري عليها أحكام العملات الجارية كالنقود الورقية. فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من عملات أو ذهب أو فضة، ونصابها ما يساوي 595 جراماً من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29730