كيف تُزكّى العملات الأثرية التي امتلكها السائل منذ سن الرابعة عشرة، وهل لسنِّه الحالي دورٌ في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في العملات الأثرية إذا كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، أو ما يعادله من الأوراق النقدية، وتُزكى كل سنة بمقدار ربع العشر. أما العملات المصنوعة من معادن أخرى، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب. وإن لم تكن لها قيمة ذاتية وبيعَت كنقد أثري، فلا يجوز بيعها ويجب التخلص من ثمنها في المصالح العامة. وتجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها وليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي