العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للمرء أن يزكي العملات التي يقتنيها كهواية منذ أكثر من أربع سنوات، والتي تبلغ قيمتها حوالي الألف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في العملات القديمة إذا كانت ذهباً أو فضة، ويشترط أن تبلغ النصاب (85 جراماً للذهب و 595 جراماً للفضة). أما إذا كانت من غير الذهب والفضة وفقدت قيمتها النقدية فلا زكاة فيها.

تجب الزكاة في العملات المتداولة حالياً (سواء كانت ذهباً أو فضة أو أوراقاً نقدية أو معادن) إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل.

إذا كانت العملات مقتناة كهواية وبقيت لها قيمة مالية، ففيها الزكاة. أما إذا فقدت قيمتها وانتهى التعامل بها، فلا زكاة فيها. إذا كانت العملات للتجارة، تُقدّر قيمتها عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر. وإذا كانت العملات التي يمتلكها السائل ذهباً أو فضة أو عملات متداولة، فعليه تقدير قيمتها لكل سنة مضت وإخراج ربع العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13128
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي