ما كيفية زكاة العملة الأجنبية المقتناة لمدة سنة، إذا انخفض سعرها السوقي عن سعر شرائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نقصان قيمة العملة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ النصاب (85 جرامًا ذهب أو 595 جرامًا فضة)، وتجب الزكاة حينئذ. الأصل إخراج الزكاة من جنس المال، ويجوز إخراجها بعملة أخرى بالقيمة وقت الإخراج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51374
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51374
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي