كيف تُحسب زكاة العملات الأجنبية (الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تُقوّم قيمتها؟
لتجب الزكاة في النقود (الذهب والفضة والعملات المعاصرة) لا بد من بلوغها النصاب ومرور حول كامل عليها. إذا اشترى المسلم عملة بنقود أو مال تجارة، فيعتبر حول العملة هو حول ما اشتريت به. أما إذا اشتراها بغير نقود أو مال تجارة (مثل عقار أو أثاث)، أو حصل عليها بإرث أو هبة، فيستقبل بها حولاً من تاريخ شرائها إذا كانت بالغة نصاباً، وإلا فمن حين بلوغها النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33985