العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال بالدولار، إذا تزامن جزء من الحول مع سعر صرف قديم للجنيه (31 جنيهًا)، والجزء المتبقي مع سعر صرف جديد (50 جنيهًا)، وهل تُخرج على السعر الجديد للدولار الذي طرأ عليه التعويم قبل خمسة أيام من إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على من ملك نقودًا أجنبية كالدولار إذا بلغت النصاب، وهو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). ولإخراج الزكاة طريقتان:

1. إخراج الزكاة بالدولار نفسه، وهذا هو الأصل. 2. تحويل قيمة الدولارات إلى العملة المحلية (الجنيهات) وإخراجها بها. في هذه الحالة، يجب احتساب سعر الصرف بناءً على السعر الأكثر نفعًا للفقراء، وهو عادةً سعر السوق الموازية إذا كان أعلى من السعر الرسمي، أو سعر البنك إذا كان هو الأعلى، أو إخراجها بالدولار الأصلي لتبرأ الذمة.

يجب أن يكون سعر الصرف المعتبر هو السعر وقت حولان الحول (حلول موعد الزكاة)، لا قبله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29729
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي