كيف تُحدَّد قيمة الدولار عند إخراج الزكاة في ظل تعدد أسعار الصرف (الحكومي، المصرفي، والسوق الموازية)، مع العلم أن الدولار لا يتوفر إلا في السوق الموازية؟
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، وهو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، ويجوز إخراج الزكاة من نفس العملة أو ما يعادلها من عملة أخرى نافقة، وإذا اختلف سعر الصرف قدرها بأعلى سعر ممكن مراعاة لحق الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13000