ما حكم الشرع في أخذ مال مقابل التنازل عن محل مؤجر من الدولة؟
يرى مجلس مجمع الفقه الإسلامي أن بدل الخلو ينقسم إلى أربع صور:
1. بين المالك والمستأجر عند بدء العقد: يجوز دفع مبلغ مقطوع كجزء من الأجرة المتفق عليها.
2. بين المالك والمستأجر أثناء أو بعد انتهاء مدة العقد:
أثناء المدة: يجوز أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه في منفعة بقية المدة.
بعد انتهاء المدة: لا يجوز دفع بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر.
3. بين المستأجر والمستأجر الجديد أثناء أو بعد انتهاء مدة العقد:
أثناء المدة: يجوز التنازل عن بقية المدة لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، مع مراعاة عقد الإجارة والقوانين النافذة. لا يجوز للمستأجر إيجار العين أو أخذ بدل الخلو في الإيجارات طويلة المدة إلا بموافقة المالك.
بعد انتهاء المدة: لا يجوز دفع بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول.
4. بين المستأجر الجديد وكل من المالك والمستأجر الأول قبل أو بعد انتهاء المدة: لم يفصل المجمع حكم هذه الصورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34586