العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف به الزوج بعدم إيصال زوجته لمنزل أهلها، ثم نسي وأوصلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، بينما شيخ ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الزوج الطلاق. وإذا حلف الزوج بالطلاق ألا يوصل زوجته للمنزل ثم أوصلها ناسيًا، فلا يقع الطلاق، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لذا، أنت باقية في عصمة زوجك وما حدث لا يُعتبر طلقة ثالثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117212
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي