هل الاقتراض بالربا وكتابة عقده والشهادة عليه محرمة لذاتها أم تحريم وسائل، وهل تباح عند الحاجة إذا كان تحريمها من باب تحريم الوسائل؟
الأمور التي ذكرها السائل كوسائل لأكل الربا لا تباح لمجرد الحاجة؛ سواء قيل إنها محرمة تحريم وسائل أو تحريم مقاصد، لأن الشارع نصّ على تحريمها بعينها وشدد فيها، فعدت من الكبائر، وكان أصحابها من الملعونين على لسان رسول رب العالمين، ولم يفرق الشارع بين الآكل والموكل والشاهد والكاتب في أصل الإثم، بل جعلهم سواء. والأحكام التي ثبتت بناءً على الحاجة لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياس. وما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به. وإذا نُهيَ عن شيءٍ بعينه لم تؤثِّر فيه الحاجة. لذلك، لا يجوز الاقتراض بالربا لمجرد الزواج أو شراء البيت وغيرها من الحاجات التي لا تنزل منزلة الضرورة غالبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141647