العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وُكل بتوصيل مال لدائن أن يقتطع منه ما يساوي دينه على الدائن، دون إعلام صاحب المال الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأمين تسليم الأمانة لصاحبها كاملة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه؛ فخيانة الأمانة من كبائر الذنوب.

فالواجب عليك إيصال المبلغ كما هو، ولا يجوز لك أخذ شيء منه، ومسألة "الظفر" لا تنطبق هنا، لأنك وكيل الشخص الدافع في إيصال دينه، وليس وكيلاً لصاحبك المدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16086
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي