العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ استمرار أمي في أداء الصلوات، بعد قضائها لجميع الفوائت التي عاهدت الله على قضائها ما دامت حية، صحيحًا، وهل يعتبر ذلك نذرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة عمدًا بعد البلوغ يلزمه قضاؤها، وإن لم يعلم عددها فليصلِّ ما يغلب على ظنه. وما فات من صلوات قبل البلوغ لا قضاء له. وذهب بعض العلماء إلى أن العامد لا يلزمه القضاء بل التوبة. والدتك عليها أن تكثر من الاستغفار والنوافل لقوله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82. أما نذرها بقضاء الفوائت، فإذا قضتها فقد وفت بنذرها ولا يلزمها الاستمرار، لأن الصلاة تُقضى مرة واحدة. وعبارتها "ما دمت على قيد الحياة" تعني أنها ستفي بنذرها ما دامت حيَّة دون انقطاع. وإن أرادت الاستمرار في الصلاة بنية النافلة فهو عمل طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي