هل يرث الخنثى الذي تحول إلى أنثى حكم النساء في الميراث، وهل لعمه حق في ميراث والده وأرباحه، وهل هو ملزم بدفع فارق نصيب أخته؟
يجوز إجراء عملية "تصحيح الجنس" لمن غلبت عليه علامات الأنوثة ليزيل الاشتباه في أنوثته؛ لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييراً لخلق الله. أما إذا اكتملت أعضاء الذكورة أو الأنوثة فلا يجوز التحويل لأن ذلك تغيير لخلق الله. وإذا تبين أن هذا الشخص أنثى وتم تصحيح جنسها، فإنها ترث مع أختها الثلثين والباقي لعمهما. وإذا تم تقسيم التركة على أساس أن الخنثى ذكر، فالواجب أن يعطي هذا الشخص نصف ما أخذ لعمه، إلا أن يسامحه فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19106