هل يرث الخنثى الذي تحول إلى أنثى حكم النساء في الميراث، وهل لعمه حق في ميراث والده وأرباحه، وهل هو ملزم بدفع فارق نصيب أخته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إجراء عملية "تصحيح الجنس" لمن غلبت عليه علامات الأنوثة ليزيل الاشتباه في أنوثته؛ لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييراً لخلق الله. أما إذا اكتملت أعضاء الذكورة أو الأنوثة فلا يجوز التحويل لأن ذلك تغيير لخلق الله. وإذا تبين أن هذا الشخص أنثى وتم تصحيح جنسها، فإنها ترث مع أختها الثلثين والباقي لعمهما. وإذا تم تقسيم على أساس أن الخنثى ذكر، أن يعطي هذا الشخص نصف ما أخذ لعمه، إلا أن يسامحه فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19106
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19106
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي