هل يجوز لموظف في جمعية خيرية استخدام حاسوب وشبكة إنترنت اشترتهما الجمعية لمنفعتها، لاستعماله الشخصي، مع العلم أن تكلفة الاشتراك ثابتة لا تتغير باستخدامه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز استخدام جهازٍ مملوك لجهةٍ ما إذا سمحت الجهة المالكة، ولا يجوز بغير إذنها. ولا يجوز اشتراط العمل الخاص على أجهزة الجهة إلا إذا كان العمل معلوماً وواضحاً، فلا يكون حينئذ عملاً تطوعياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي