العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة استخدام اشتراك إنترنت مخصص للأفراد (سكني) بسعر 200 ريال قطري، والمحصول عليه باسم موظف يقيم داخل مبنى الشركة، ثم تمديد توصيلاته إلى مكاتب الشركة، بدلاً من الاشتراك المخصص للمؤسسات بسعر 600 ريال قطري، توفيراً لمبلغ 400 ريال شهرياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن من استأجر شيئًا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له التصرف فيها تصرف المالك، كما جاء في الموسوعة الفقهية. وللإجارة أسس وضوابط: الالتزام المعتبر شرعًا، عدم الإضرار بالمأجور، ومراعاة في الاستعمال. وعلى المستأجر أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بالشرط أو العرف، وله استيفاء المنفعة المعقود عليها أو ما دونها، وليس له الانتفاع بأكثر مما اتفق عليه. ولا يجوز للشركات الاشتراك باسم فرد من موظفيها؛ لما في ذلك من الغش ومخالفة الشروط، إذ يختلف استعمال الشركات عن استعمال الأفراد، مما يؤثر على الأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي