هل يجوز للشركة استخدام اشتراك إنترنت مخصص للأفراد (سكني) بسعر 200 ريال قطري، والمحصول عليه باسم موظف يقيم داخل مبنى الشركة، ثم تمديد توصيلاته إلى مكاتب الشركة، بدلاً من الاشتراك المخصص للمؤسسات بسعر 600 ريال قطري، توفيراً لمبلغ 400 ريال شهرياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن من استأجر شيئًا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له التصرف فيها تصرف المالك، كما جاء في الموسوعة الفقهية. وللإجارة أسس وضوابط: الالتزام بالشرط المعتبر شرعًا، عدم الإضرار بالمأجور، ومراعاة العرف في الاستعمال. وعلى المستأجر أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بالشرط أو العرف، وله استيفاء المنفعة المعقود عليها أو ما دونها، وليس له الانتفاع بأكثر مما اتفق عليه. ولا يجوز للشركات الاشتراك باسم فرد من موظفيها؛ لما في ذلك من الغش ومخالفة الشروط، إذ يختلف استعمال الشركات عن استعمال الأفراد، مما يؤثر على الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106468
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي