ما حكم فتح محل لتأجير أشرطة الفيديو، بما في ذلك الخليعة والهادفة ورسوم الأطفال، وهل تجب غلق هذه المحلات أو يمكن الاستفادة منها، وما حكم الأموال المكتسبة منها، وهل هي حلال أم حرام، وما حكم عمل الأجير فيها؟
لا يجوز للمسلم العمل بأجر في عمل فيه معصية، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وبيع أشرطة الأفلام والمسلسلات محرم لما فيها من خلاعة وإفساد، وكل عقد على معصية باطل وماله حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه".
فإن اقتصر صاحب المحل على بيع الأشرطة النافعة، جاز لك العمل معه، وإن لم يستطع ذلك وضرَبَ بيع الأشرطة المحرمة، وجب عليه إغلاق المحل، ولا يجوز لك البقاء معه فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34350