ما حكم فتح محل لتأجير أشرطة الفيديو، بما فيها الخليعة والهادفة ورسوم الأطفال، وهل يجب إغلاقه، وما حكم الأموال المكتسبة منه وحكم عمل الأجير فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم أن يعمل أجيرًا في عمل فيه معصية لله؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وبيع الأشرطة التي تعرض الأفلام والمسلسلات محرم لما فيها من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق. وأي عقد على معصية باطل، وماله حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". فإن اقتصر صاحب المحل على بيع الأشرطة النافعة كالعلمية وبرامج الأطفال الهادفة، جاز لك العمل معه، وإلا فلا يجوز لك البقاء معه في المحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34342
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34342
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي