ما حكم تأجير أجهزة عرض (بروجكتر) وأجهزة صوت لغرض ترفيهي عائلي، مع العلم أن العملاء سيطلبون أفلامًا كرتونية وترفيهية، وقد تحتوي على موسيقى، فهل يجوز توفير هذه الأفلام لهم أم يقتصر التأجير على الأجهزة فقط، مع مراعاة أن المشروع مساهمة شبابية ويهدف لتجنب المال الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تأجير الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام، إلا لمن عُلم أنه سيستخدمها استخدامًا محرمًا، فلا يجوز تأجيرها له، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن جُهل حاله فلا حرج في تأجيرها له. ويحرم من الأفلام ما كان مخالفًا للشريعة، ويجوز ما كان مفيدًا ومباحًا. وما كان من الأفلام والألعاب مباحًا، فلا حرج في بيعه وتأجيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155771
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155771
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي