العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من صلى في باحة المسجد مقتديًا بالإمام مع عدم رؤيته، وإذا سها الإمام في الصلاة، فهل يعذر المأموم بجهله في متابعة الإمام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الائتمام بالإمام من غير رؤية أو برؤية من يراه صحيح، ما دام العلم بانتقالاته ممكناً. أما سبق المأموم للإمام من غير عمد إلى القيام والركوع معه؛ فالصلاة صحيحة، لأن سبق المأموم الإمام بركن واحد لا يبطل الصلاة ما لم يكن عمداً، إلا إذا كان الركن ركوعاً فتبطل الركعة به. أما إذا سبقه بركنين فإن صلاته تبطل إلا في حالتي الجهل والنسيان فتصح الصلاة، ويعيد الركعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي