هل تصح صلاة المأمومين خلف إمام تذكّر في الركعة الثانية أنه صلى على غير وضوء، فأكمل صلاته ثم أعادها منفردًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استمرار الإمام في بعد تيقنه أنه محدث حرام وعليه قطعها، والأفضل أن يستخلف أحد المأمومين أو يستخلفوه هم، أو يتموا صلاتهم فرادى، وعلى الإمام ، وصلاة المأمومين صحيحة لجهلهم بحدث الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي