العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة المأمومين خلف إمام تذكّر في الركعة الثانية أنه صلى على غير وضوء، فأكمل صلاته ثم أعادها منفردًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استمرار الإمام في بعد تيقنه أنه محدث حرام وعليه قطعها، والأفضل أن يستخلف أحد المأمومين أو يستخلفوه هم، أو يتموا صلاتهم فرادى، وعلى الإمام ، وصلاة المأمومين صحيحة لجهلهم بحدث الإمام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي