هل يُعدّ الطلاق في حالة الغضب الشديد الذي يُفقد العقل باطلاً، بغض النظر عن حصول الندم من عدمه؟ وهل قول الرجل لزوجته: "تحرمين عليَّ كما حرمت أمي وأختي" في فترة غيابها، يُعتبر ظهارًا أم طلاقًا، مع العلم أنه كان يعتقد أن هذا اللفظ يعني عدم لمس المرأة فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب الذي لا يزيل العقل لا يمنع وقوع الطلاق أو الظهار عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به. والخلاف في المسائل الفقهية يسمح باتباع أي قول ما دام عن اقتناع لا هوى. وقول الرجل لزوجته: "تحرم عليَّ كأمي وأختي" يُعدّ ظهارًا، ويحرم جماعها قبل أداء كفارة الظهار وهي: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وذلك قبل المساس. والندم لا يؤثر على وقوع الطلاق. وينصح بالتحذير من الغضب لأنه مفتاح الشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187752
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي