هل يجوز الاشتراك في سوق يشترط بطاقة اشتراك سنوية للدخول والشراء منه، والاستفادة من نسبة 2% المرتجعة من قيمة المشتريات عند الاشتراك بالبطاقة الذهبية؟
لا يجوز الاشتراك في بطاقات التخفيض بنوعيها (العادي والذهبي) لما فيها من الغرر والميسر. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بتحريم إصدارها أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي، لأن مشتريها يدفع مالاً دون معرفة ما سيحصل عليه، فالغرم فيها متحقق والغنم محتمل. وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم التعامل بها، وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18563