هل يُعدّ الاشتراك السنوي لدخول محل الجملة والشراء منه، والذي يشترط إما إثبات امتلاك محل تجزئة أو دفع مبلغ ثابت، من بطاقات التخفيض، مع العلم أن السعر ثابت للمشتركين وأصحاب محلات التجزئة ولا يتغير لحاملي البطاقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض لما فيه من والمقامرة وجهالة قدر التخفيض، وهو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة. وقد صدر بتحريمها قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وفتوى اللجنة الدائمة. وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملات تدخل في المذكور في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) لأنها مبنية على المغالبة: إما غانم وإما غارم، وحكمها التحريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16484
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي