هل يُعدّ الاشتراك السنوي لدخول محل الجملة والشراء منه، والذي يشترط إما إثبات امتلاك محل تجزئة أو دفع مبلغ ثابت، من بطاقات التخفيض، مع العلم أن السعر ثابت للمشتركين وأصحاب محلات التجزئة ولا يتغير لحاملي البطاقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض لما فيه من الغرر والمقامرة وجهالة قدر التخفيض، وهو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة. وقد صدر بتحريمها قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وفتوى اللجنة الدائمة. وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملات تدخل في الميسر المذكور في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) لأنها مبنية على المغالبة: إما غانم وإما غارم، وحكمها التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16484
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي