العودة إلى البحث

هل يُحتسب لنا ثواب الأضحية إذا دفع شقيق الزوج نصيبنا فيها ونحن قادرون ماديًا على الدفع، أم يتوقف الثواب على رد المبلغ إليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجزئ الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فيجزئ الاشتراك في ثمنها عند جمهور العلماء، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة". أما المالكية فذهبوا إلى عدم الإجزاء في البدنة والبقرة، والراجح مذهب الجمهور.

أما إشراك الغير في نية الأضحية بالشاة دون دفع مال، فيجوز، ويدل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته". وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي