هل يجوز للزوجة أن تشارك زوجها في ثمن شراء أضحية العيد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، فالشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن شخص واحد، والاشتراك فيها محرم، أما الاشتراك الجائز فهو التشريك في الثواب، بحيث يضحي الرجل ويشرك أهله في ثواب أضحيته، وقد قال ابن القيم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كثر عددهم، وأجمع العلماء أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد.
ويجوز أن تهب الزوجة من مالها لزوجها لشراء الأضحية ليكون هو المضحِّي، ويشرك أهله في الثواب، ويجوز العكس، بأن يهب الزوج المال لزوجته، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب يكون للمضحِّي أصالةً، ويدخل الآخر تَبَعاً، ولا حرج في مساعدة الزوجة لزوجها في ثمن الأضحية إذا كان لا يملك مالاً كافياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15770