العودة إلى البحث

ما حكم الزوج الذي أقسم بالطلاق مرتين على زوجته عند حدوث فعل معين، وقد حدث هذا الفعل في المرتين؟ وهل يقع الطلاق في كلتا الحالتين؟ وماذا تفعل الزوجة حيال ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى الجمهور أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به عندنا، فإذا حلف الزوج على طلاق زوجته بوقوع أمر ما وتكرر ذلك، وقعت طلقتان.

فإن لم يطلق الزوج زوجته سوى هاتين الطلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وإلا فبعقد جديد.

وإذا استكمل الزوج ثلاث طلقات، فلا تحل له زوجته إلا إذا تزوجت رجلاً آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها.

وينصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي