العودة إلى البحث
السؤال

مَن يُعتدّ بقوله في عدد مرات الطلاق الذي وقع بين الزوجين: قول الزوج الذي يدعي أنه طلّق مرتين، أم قول الزوجة التي تجزم بأنه طلّق ثلاث مرات، مع العلم أن الموثّق عند المأذون طلقتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جزمت الأخت بطلاق زوجها لها ثلاثاً، فلا يحل لها الزواج منه إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها. فإذا انقضت عدتها على دعواه، بانت منه ولا حق له عليها، ولا يجوز لها العودة إليه إلا بعد زوج آخر. وإن لم تنقضِ عدتها، وادعى الزوج حقه في ارتجاعها، يُصدق قضاءً، ولكن لا يجوز لها تمكينه من نفسها طائعة، وعليها أن تفتدي منه إن لم تستطع التخلص بطرق أخرى. علمًا أن يقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط توثيقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي