هل يجوز استخدام الفوائد والأرباح المحرمة من تعويضات ومدخرات العمل في بنك ربوي لسداد قرض الإسكان الذي يشوبه الحرام من نفس البنك، للتخلص من الحرام في كلا الجهتين؟
العمل في البنك الربوي محرم؛ لكونه من باب التعاون على الإثم، والمرتب ومكافأة نهاية الخدمة الناتجة عنه مال خبيث لا يملكه الموظف ولا البنك، ويصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والفقراء، ولا تنفق في مصالح حائز هذا المال الحرام، إلا إذا كان فقيراً محتاجاً فيجوز له أن يصرف منها بقدر حاجته، كقضاء الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72761