العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ مبلغ زيادة على سلفة أعطتها امرأة لجارتها؛ لعدم تحمل زوجها المسؤولية، ورغبتها في استثمار مالها دون علم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة يُعد ربا صريحًا ومحرمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

ويجب عليها ردّ الفائدة الحرام إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

ما يجوز هو أن تشتري المرأة سلعًا وتبيعها بربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي