هل يجوز لجدتي وهبت لها بيت باسمها أن تهب نصفه لابن عمي المتوفى أبوه، وتحرم ابن عمتي المتوفاة أمه من ميراث أمه بحجة أن أبي قد أنفق على بناء البيت؟
إذا كتب الجد البيت لجدته فهو ملك لها، تتصرف فيه حياتها، وبعد موتها يكون لورثتها بعد سداد ديونها وتنفيذ وصيتها.
ابن البنت ليس وارثًا، أما ابن الابن فهو وارث إلا إن كان محجوبًا بوجود ابن مباشر حي للجدة. إذا كانت الجدة تريد هبة نصف البيت لابن ابنها، فيجب أن تملكه ويكون له حق التصرف فيه. لا يلزم الجدة أن تعدل بين أحفادها في الهبة.
إذا كتبت الجدة نصف البيت لابن الابن ولم تطلق يده في التصرف، فتعتبر وصية، والوصية لوارث لا تجوز، ولا تجوز بأكثر من الثلث. فإن كان ابن الابن محجوبًا، يجوز الوصية له بثلث التركة، بشرط أن لا يزيد نصف البيت عن ثلث التركة. أما إذا كان ابن الابن غير محجوب، فلا تجوز الوصية له. إذا أوصت الجدة بوصية محرمة، فتصح الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18117