العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء "بنت لبون" من السوق لإخراجها زكاة عن تسعين جملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يجد المزكي السن المطلوبة في زكاة الإبل، جاز له إخراج سن مختلفة مع دفع الفرق جبرانًا أو أخذه. فمن وجبت عليه "بنت لبون" ولم يجدها ولديه "بنت مخاض"، فإنه يدفع "بنت مخاض" ويضيف إليها شاتين أو قيمتهما. أما إذا كان لديه "حِقّة" (أكبر من بنت لبون)، فإنه يدفعها ويأخذ من المصَّدِّق شاتين أو قيمتهما. هذا الجبران يختص بالإبل فقط. ويجوز للمزكي شراء السن المطلوبة وإخراجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي