العودة إلى البحث
السؤال

هل ما أقوم به من أعمال تخص الصالون النسائي -مثل استقدام الموظفات، طباعة الأوراق والكشوفات، وتسليم الرواتب- يعتبر حرامًا، علمًا بأني لا أتقاضى أجرًا عليه ولا أستطيع رفض طلب صاحب العمل خوفًا من غضبه، ومع علمي بحرمة الصالونات النسائية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فتح الصالونات والعمل فيها مباحٌ في الأصل، لكن قد يحرم بحسب التفصيل المذكور في الفتاوى، وحينئذ لا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والإعانة على المعصية محرمة مطلقًا، بمالٍ أو بدونه.

يجب دعوة صاحب العمل بالأسلوب الحسن لتوضيح حرمة افتتاح الصالون في بيئة يغلب عليها التبرج، وإن رفض، فينبغي أن يعفيك من الأعمال المتعلقة بذلك. وينبغي التوكل على الله وعدم الخشية في الحق، فالله هو الرزاق والكافي للمتقين، و"مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ". أما ما كان من الصالونات مباحًا، فلا حرج في العمل فيه بمقابل أو بدون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي