العودة إلى البحث
السؤال

هل ما أقوم به من أعمال تخص الصالون النسائي -مثل استقدام الموظفات، طباعة الأوراق والكشوفات، وتسليم الرواتب- يعتبر حرامًا، علمًا بأني لا أتقاضى أجرًا عليه ولا أستطيع رفض طلب صاحب العمل خوفًا من غضبه، ومع علمي بحرمة الصالونات النسائية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فتح الصالونات والعمل فيها مباحٌ في الأصل، لكن قد يحرم بحسب التفصيل المذكور في الفتاوى، وحينئذ لا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والإعانة على المعصية محرمة مطلقًا، بمالٍ أو بدونه.

يجب دعوة صاحب العمل بالأسلوب الحسن لتوضيح حرمة افتتاح الصالون في بيئة يغلب عليها التبرج، وإن رفض، فينبغي أن يعفيك من الأعمال المتعلقة بذلك. وينبغي على الله وعدم الخشية في الحق، فالله هو الرزاق والكافي للمتقين، و"مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ". أما ما كان من الصالونات مباحًا، فلا حرج في العمل فيه بمقابل أو بدون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103056
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي