هل يحجب الدين المؤجل الزكاة عن المبالغ المدخرة التي تزيد عن قسط الدين المستحق في عام الزكاة، خاصة إذا كانت تلك المبالغ تمثل جزءًا من قيمة أصلٍ يزيد تملكه بزيادة الدفعات، ويحمل عنصر النماء أو التجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد لا تجب في الغنى بحد ذاته، فإذا امتلك الرجل عقارات وسيارات ولم ينوِ بها التجارة، فلا زكاة فيها. وبالنسبة ، العلماء يرون أنه يمنع الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، ) بشروط. فإذا لم يملك المدين ما يقابل دينه، فلا زكاة عليه في المبلغ المذكور، ولا يلزمه الاستدانة لأداء الزكاة. أما شراء البيوت بنية بيعها عند ارتفاع سعرها فتجب فيها الزكاة، وتسمى عروض التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116740
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116740
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي