ما حكم الرمضانات الأربعة التي أفطرتها الزوجة بسبب الحمل والرضاعة، ثم رمضان الخامس الذي أفطرته بسبب مرض السرطان والعلاج، وهل يجب عليها القضاء مع الكفارة، أم القضاء فقط، أم الكفارة فقط، مع العلم أنها أطعمت عن الرمضانات الأربعة الأولى لكنها لم تقضِ، وهل يجوز للزوج أن يصوم عنها أم أن ذلك يقتصر على الميت فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة أو المرض، ويجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها. إذا أفطرت خوفاً على نفسها فقط، فعليها دون كفارة. وإذا أفطرت خوفاً على الولد فقط، فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
إذا تمكنت من القضاء ولم تفعل حتى دخل عليها آخر: - إذا كانت جاهلة بحرمة التأخير، فعليها القضاء فقط دون كفارة عن التأخير. - إذا كانت عالمة بحرمة التأخير، فعليها كفارة عن كل يوم تقضيه، ويجوز إخراج قبل القضاء أو معه أو بعده.
الأيام التي أخرجت كفارتها ولم تقضها يلزمها قضاؤها فقط ولا تعيد الكفارة. لا يجوز لأحد أن يصوم عنها وهي حية، باتفاق العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي