هل يجوز الزواج من امرأة كتابية حامل من رجل لم يتزوجها، وهل تلزمها العدة كالمسلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة نكاح الكتابية أن تكون عفيفة، فلا يحل نكاح غير العفيفة حتى تتوب. وبناءً عليه، لا يحل نكاح المرأة المذكورة لتخلف شرط العفة.
ثانياً: المرأة الحامل من نكاح أو سفاح لا يحل نكاحها حتى تضع حملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ).
وإذا تابت المرأة وصارت عفيفة، يجوز نكاحها بعد وضع الحمل، مع شروط الأخرى كإذن وحضور الشهود.
وينصح بعدم الإقدام على مثل هذا الزواج، لما فيه من مفاسد محتملة كتأثيرها على دين وخلق الأبناء والزوج، إضافة إلى خشية عودتها لسابق عهدها من العلاقات المحرمة، فالزواج من الكتابية العفيفة فيه محاذير، فكيف بغير العفيفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6683
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي