ما حكم بيع خدمة تنظيم الدخول للإنترنت وجمع بيانات المستخدمين لمؤسسات تتعامل بالربا أو تقدم الخمور أو بها محاذير شرعية كالأرجيلة والموسيقى والاختلاط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الانتفاع ببيانات الناس إلا للغرض الذي كُتبت لأجله، ما لم يأذنوا بذلك صراحةً أو عرفًا.
وإذا أذنوا، فلا حرج في بيعها لمن يريد الانتفاع بها في أمر مباح.
أما المؤسسات التي يغلب عليها النشاط كالبنوك الربوية، فلا يجوز تزويدها بهذه البيانات؛ لكونه من التعاون على الإثم، عملاً بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
وإن غلب على نشاطها ، فلا بأس في التعامل معها، ووجود بعض المحرم لا يمنع ذلك، كالمطاعم والمقاهي، فالعبرة بالغالب.
أما البنوك الإسلامية، فالأصل في معاملاتها المشروعية، فلا حرج في إعطائها البيانات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156074
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156074
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي