العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تمويل العقار عن طريق البنك في حال تحمُّل العميل الخسارة إذا تراجع عن إتمام عملية التمويل بعد أن يتملك البنك العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التمويل العقاري ببيع للآمر بالشراء. وقد اختلف المعاصرون في جواز الوعد الملزم في هذه المعاملة: منهم من أجازه إذا كان الإلزام لطرف واحد وهو العميل (المشتري)، وحينئذ يحمَّل العميل الضرر الفعلي الناتج عن رجوعه عن الشراء. وقد أخذ بهذا مجمع الإسلامي وهيئة المعايير الشرعية، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "الوعد ... يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".

ومنهم من منع الوعد الملزم مطلقاً، وهو مذهب والراجح.

لا حرج على البنك أن يقلد القائلين بالإلزام بالوعد للعميل وتحميله الضرر الفعلي الناتج عن نكوله، بشرط بيانه للعميل من البداية. ولا حرج على العميل في الأخذ بهذا ما لم يترجح له قول الجمهور أو كان يقلد من يرى منع الإلزام بالوعد في المرابحة مطلقاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي