العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عملية زراعة القضيب المشوه من متبرع أجنبي، إذا كانت من دون نقل شفرات وراثية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز زرع الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف أو التي تنقل الصفات الوراثية كالخصيتين والمبيضين؛ لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. أما الأعضاء التناسلية التي لا تنتج النطف ولا تنقل الصفات الوراثية كالقضيب وفرج المرأة والأعضاء الداخلية للمرأة غير المبيضين، فقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز زرعها ما عدا العورات المغلظة، في حين ذهب بعض الباحثين إلى جواز زرع هذه الأعضاء بما فيها العورات المغلظة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي