العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عملية زراعة القضيب المشوه من متبرع أجنبي، إذا كانت من دون نقل شفرات وراثية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز زرع الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف أو التي تنقل الصفات الوراثية كالخصيتين والمبيضين؛ لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، وقد نص على ذلك قرار مجمع الإسلامي. أما الأعضاء التناسلية التي لا تنتج النطف ولا تنقل الصفات الوراثية كالقضيب وفرج المرأة والأعضاء الداخلية للمرأة غير المبيضين، فقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز زرعها ما عدا العورات المغلظة، في حين ذهب بعض الباحثين إلى جواز زرع هذه الأعضاء بما فيها العورات المغلظة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191398
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي