ما حكم الحنث في قول "الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت" مع نية التهديد، وما حكم تكرار السؤال مع الشك، وهل يترتب على القول أي نواهي شرعية بخصوص الحمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا وصل الموسوس إلى درجة ينطق فيها بما لا يريده، فلا يلزمه طلاق ولا ظهار؛ لأنه في حكم المجنون الذي لا تنفذ تصرفاته، كما قال الإمام الشافعي. أما الزوج غير الموسوس إذا قال لزوجته: "إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت" وهو ينوي الخصام، فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74174