ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق (الحرام) ألا يكلم النساء، ثم حنث بيمينه ناسياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الفتوى المعمول بها هي أن قول "عليَّ الحرام" لا يوقع طلاقًا، وإنما تلزم به كفارة يمين. أما مذهب المالكية، فمن قال "إن فعلت كذا فعليَّ الحرام" تلزمه بت المدخول بها، وطلقة واحدة لغير المدخول بها، إلا إذا نوى أكثر. والناسي عندهم بمنزلة العامد في الحنث، إذا أطلق يمينه. ولا حرج في الأخذ بالقول بعدم وقوع الطلاق، حتى لو كنتم تتبعون المذهب المالكي؛ فالعامي له أن يتخير في التقليد في مسائل الخلاف السائغ، ما لم يصل إلى تتبع الرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189369