العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق (الحرام) ألا يكلم النساء، ثم حنث بيمينه ناسياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتوى المعمول بها هي أن قول "عليَّ الحرام" لا يوقع طلاقًا، وإنما تلزم به كفارة يمين. أما مذهب المالكية، فمن قال "إن فعلت كذا فعليَّ الحرام" تلزمه بت المدخول بها، وطلقة واحدة لغير المدخول بها، إلا إذا نوى أكثر. والناسي عندهم بمنزلة العامد في الحنث، إذا أطلق يمينه. ولا حرج في الأخذ بالقول بعدم وقوع الطلاق، حتى لو كنتم تتبعون المذهب المالكي؛ فالعامي له أن يتخير في التقليد في مسائل الخلاف السائغ، ما لم يصل إلى تتبع الرخص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي