العودة إلى البحث

هل يسقط الشرط بالنسيان مطلقًا أم في حالات معينة، مثل التسمية عند الذبح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب التسمية عند الذكاة بشرط الذكر والقدرة عند المالكية والحنفية والمشهور عند الحنابلة، ولا تجب عند الشافعية. ويرى الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن التسمية شرط لصحة التذكية، ولا تسقط عمدًا أو سهوًا أو جهلاً؛ لعموم قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منها: أنها سنة لا واجبة، أو أنها واجبة وتسقط بالنسيان والجهل، أو أنها شرط في الذبيحة وتسقط سهوًا، بينما لا تسقط في الصيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي