هل يتم توزيع المواشي على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي بينهم، مع العلم أن رأس المال متساوٍ بين الأبناء؟
الأصل في الهبة للأولاد أنها ملك لهم، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم إذا بلغوا راشدين. أما النفقة على المواشي إذا كانت بنية المساعدة فلا يجوز الرجوع فيها، وإن كانت بنية الرجوع فيجوز أخذها عند بيع المواشي. إذا احتاج أحد الوالدين للنفقة الضرورية جاز له الأخذ بقدر الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". يصير الأولاد شركاء في المسكن بقدر ثمن مواشيهم المصروف في بنائه إذا اختاروا ذلك و كانوا بالغين راشدين. أما القاصرون، فينظر ولي أمرهم في الأصلح لهم، سواء ببقائهم شركاء أو رد قيمة مواشيهم إليهم، ويكون الذكر والأنثى متساوون فيما وهبه لهم جدهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46180