هل يجوز للأب أن يُنفِق على أبنائه وبناته بالتساوي في المأكل والملبس والعيش بصورة عامة، أم يجب أن يكون الإنفاق على نفس طريقة تقسيم الميراث "للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا لحاجة خاصة تقتضي التفضيل. أما النفقات فلا تجب فيها التسوية، بل يُنفق الأب على كل ولد بحسب حاجته، كما بيّن الشيخ ابن عثيمين، فالعدل في النفقة يكون بإعطاء كل منهم ما يحتاج إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154823
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي