كيف يتم تحديد الورثة للنصف المتبقي من التركة في حالة وفاة رجل وترك ابنة واحدة فقط، مع عدم وجود ابن أو زوجة أو والد، وذلك بالاستناد إلى الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)؟
قاعدة توزيع تبدأ بأصحاب الفروض، فإذا وجدت البنت تأخذ نصفها، ثم يأخذ الباقي، وإذا لم يوجد صاحب فرض أخذ العصبة كل التركة، كما ورد في : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». والأخت الشقيقة أو لأب تكون عصبة مع البنت وتأخذ الباقي. إذا لم يوجد إلا صاحب فرض، يرد إليه الباقي، فيأخذ التركة كاملة فرضا وردا. فإن لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، ورث ذو الرحم. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق، كانت التركة لبيت المال.
العصبة هم أقارب الميت الذكور من جهة أبيه، وهم الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب وابنه، والعم وابنه. وأحقهم أقربهم إلى الميت، ويسقط الأبعد بالأقرب. جهات العصوبة ستة: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. ينبغي حصر أقارب المتوفى وعرضهم على أهل العلم لبيان من يرث ونصيب كل وارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18838
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18838
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي